حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل؛ رواه البخاري. المفردات: «عسب الفحل» العسب بفتح العين وسكون السين، ويقال له: العسيب أيضًا، والفحل: الذكر من كل حيوان فرسًا كان أو جملًا أو تيسًا، أو غير ذلك، والمراد النهي عن أخذ أجرة في مقابل مائه ونزوه على الأنثى. البحث: تقدم في حديث جابر عندم مسلم النهي عن بيع ضراب الجمل، وحديث ابن عمر هذا أعم منه فهو يعم سائر الفحول، ولا نزاع عند أهل العلم في جواز عارية الفحل لينزو، ولو أهدى المستعير للمعير هدية بغير شرط، فإن ذلك جائز، ولعل الحكمة في منع كراء الفحل أنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه، وفي التحذير من كرائه مصلحة عظيمة في بذله. ما يفيده الحديث: 1- كراهية أخذ أجرة على نزو الفحل. 2- استحباب المسارعة في أبواب التعاون على الخير ابتغاء وجه الله لا لمراد دنيوي. الشيخ عبد القادر شيبة الحمد |
شكرا لك على الموضوع
يعطيك العافيه احترامي |
الله يجزاك كل خير على مجهودك...
ويجعل الأجر الاوفر بميزان حسناتك... ننتظر جديدك... بكل شووق !! تحياتي وعطر وردي |
طرح قيم ومفيد.
جعلها الله اعمالا تثقل موازين اعمالك الصالحة طرح مميز للغايه ربي يسعدك. |
جزاك الله خيرا يعطيك العافيه يارب اناار الله قلبكك بالايمــــــــان وجعل ماقدمت في ميزان حسناتكـ لكـ شكري وتقديري |
جزاك الله خير وبارك الله فيك
وجعلها في موازين حسناتك وأثابك الله الجنه أن شاء الله على ما قدمت دمت بطاعه الرحمن ~ |
الساعة الآن 06:44 AM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
HêĽм √ 3.2 OPS BY: ! ωαнαм ! © 2011-2012
new notificatio by 9adq_ala7sas
دعم وتطوير وارشفه وحمايه الموقع من استضافة تعاون